كله
يرث السدس بالفرض(1)و الباقي ردا بالقرابة(2)و للاثنين فصاعدا من الاخوة
من الام ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض(3)و
الباقي ردا بالقرابة(4)و يقسم بينهم فرضا وردا بالسوية(5).
مسألة 19: لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين
(مسألة 19): لا يرث الاخ أو الاخت للأب مع وجود الاخ والاخت للأبوين(6)نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من
[1]يدل على المدعى قوله تعالى: { «وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ } الاية»[1].[2]للأولوية المستفادة في الارث.[3]لقوله تعالى: { «فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ } الاية»[2]
و يدل على المدعى ما رواه بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الذي عنى اللّه في قوله:
{ «وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كََانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ، فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ» } انما عنى بذلك الأخوة والأخوات من الام خاصة[3].[4]كما
تقدم آنفا.[5]كما هو الأصل في القسمة سيما فيما يكون سبب الاشتراك
واحدا.[6]فان الأقرب يمنع الأبعد مضافا الى النصوص الخاصة الواردة في
المقام لاحظ ما رواه بريد الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ابنك
أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك وأخوك لأبيك وامك أولى بك
من اخيك