responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 889

مسألة 17: الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي‌

(مسألة 17): الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فاعتق عبدا معينا وفاء بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فيعتقه وفاء بنذره.

مسألة 18: لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه‌

(مسألة 18): لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه.

الشرط الثانى: أن لا يتبرأ من ضمان جريرته‌

(الشرط الثانى)أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ولا يشترط في سقوط ضمان الاشهاد على الاقوى وهل يكفي التبري بعد العتق او لا بد أن يكون حال العتق وجهان‌

الشرط الثالث أن لا يكون للعتيق قرابة

(الشرط الثالث)ان لا يكون للعتيق قرابة قريبا كان أو بعيدا فلو كان له قريب كان هو الوارث.

مسألة 19: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق‌

(مسألة 19): اذا كان للعتيق زوج او زوجة كان له نصيبه الاعلى والباقي للمعتق.

مسألة 20: إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم اناثا

(مسألة 20): اذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا واناثا واذا عدم المعتق فان كان ذكرا انتقل الولاء الى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات واذا كان أنثى انتقل الى عصبتها وهم اولاد ابيها دون اولادها ذكورا واناثا وفي عدم كون الاب نفسه من العصبة اشكال.

مسألة 21: يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم‌

(مسألة 21): يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.

غ
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 889
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست