responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 814
السدس(1)و الباقي يقسم بين الابناء بالسوية(2)و لو كان مع الابن الواحد او الابناء البنات كان لأحد الابوين السدس(3)و الباقي يقسم بين الابناء والبنات { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ } (4).

مسألة 5: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة أرباع للبنت كذلك‌

(مسألة 5): اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الابوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة أرباع للينت كذلك(5)و اذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية(6).


[1]لما تقدم.[2]بالقرابة وحيث لا ترجيح يقسم بينهم بالسوية.[3]لما تقدم.[4]لقوله تعالى‌ { «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» } .[5]و الدليل عليه قوله تعالى الدال على أن لأحد الأبوين السدس مع الولد وأما النصف فللبنت الواحدة وأما الرد بالنحو المذكور فلجملة من النصوص منها: ما رواه حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة أسهم فان للبنت ثلاثة اسهم وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما[1]الى غيره من الروايات المذكورة في الباب المشار اليه.[6]أما الفرض فلقوله تعالى الدال على كون نصيب البنتين فصاعدا الثلثين والدال على نصيب كل واحد من الأبوين السدس مع وجود الولد وأما الرد بالنحو المذكور فللقرابة ويؤيد المدعى حديث حمران حديث وموسى بن بكر[2].
لكن المستفاد من حديث ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات‌

[1]الوسائل الباب 17 من أبواب ميراث الابوين والاولاد الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست