responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 816

مسألة 6: لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهم البنت أو البنات‌

(مسألة 6): لو اجتمع زوج او زوجة مع أحد الابوين ومعهم البنت او البنات كان للزوج الربع(1)و للزوجة الثمن(2)و للبنت النصف(3) وللبنات الثلثان(4)و لأحد الابوين السدس(5)فان بقي شي‌ء يرد عليه وعلى البنت او البنات(6)و اذا اجتمع زوج مع الابوين والبنت كان للزوج الربع(7)و للأبوين السدسان(8)و للبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما وهو الثلثان سدس ونصف سدس(9


شي‌ء كى يرد فلاحظ.[1]لقوله تعالى« { فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ» } [1].[2]لقوله تعالى‌ { «فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمََّا تَرَكْتُمْ» } .[3]لقوله تعالى‌ { «وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ» } .[4]لقوله تعالى‌ { «فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ» } .[5]لقوله تعالى‌ { «لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ» } .[6]بالقرابة.[7]كما تقدم.[8]كما تقدم.[9]لبطلان العول عندنا كما تقدم تحقيقه ومن ناحية اخرى قد دل الدليل على عدم ورود النقصان على الوالدين والزوجين لاحظ ما رواه ابو بصير عن أبي عبد اللّه‌

[1]النساء/12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 816
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست