responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 76
و كذلك بعد الدخول اذا ارتد الزوج عن فطرة(1)و أما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك(2)و عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة(3)و عن غيرها عدة الطلاق(4).

مسألة 7: لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده‌

(مسألة 7): لو اسلم زوج الكتابية ثبت عقده(5)و لو اسلمت‌

الزوجة ملحق به بالإجماع.[1]اجماعا بقسميه كما في الجواهر، ولحديثي الساباطي وابن مسلم المتقدمين قريبا[1].[2]و عن الرياض ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم واستدل بما رواه منصور بن حازم‌[2]بتقريب ان الكفر الارتدادي اضعف من الكفر الأصلي فاذا ثبت الحكم في الأقوى يثبت في الاضعف بالاولوية، ورد بانه قياس مع الفارق اذ في الوثني الزوجية ثابتة في حال الكفر وانما تبين بالاسلام وفي المقام البينونة تكون بالكفر فلا دليل على المدعى بل الدليل على الخلاف لاحظ ما رواه الحضرمي‌[3].[3]و ادعي عليه عدم الخلاف، وتدل على المدعى رواية الساباطي‌[4].[4]مضافا الى عدم الخلاف في المدعى تدل عليه رواية الحضرمي‌[5].[5]ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه ونقل عن المسالك وغيره دعوى‌

[1]لاحظ ص: 75

[2]لاحظ ص: 60

[3]لاحظ ص: 75

[4]لاحظ ص: 75

[5]لاحظ ص: 75

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست