responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 132

مسألة 2: لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل‌

(مسألة 2): لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما او منقطعا قبل انقضاء الاجل(1).


{ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اَللََّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» } [1]ان عدة المطلقة وضع حملها اذا كانت حاملا وبعيد أن تكون عدة المتعة اكثر من عدة الطلاق فالنتيجة ان عدتها وضع حملها، والاحتياط طريق النجاة.[1]يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الأول: انه لو التزمنا بالصحة يلزم احد المحذورين احدهما تحصيل الحاصل اذا قلنا بتأثير العقد من حينه، ثانيهما تأخر الأثر عن المؤثر لو قلنا بالانفصال.
و فيه: ان هذا المحذور انما يتوجه اذا قصد الأجل من حين العقد وأما اذا قصد من حين الانقضاء فلا يترتب، الا أن يقال بعدم جواز الانفصال ونتعرض له عند تعرض الماتن، مضافا الى أن الكلام في الأمر الاعتباري فلا مجال للإشكال العقلي.
و بعبارة اخرى: يمكن الالتزام بقصد الأجل من حين العقد ولا يلزم تحصيل الحاصل غايته كون القصد لغوا بالنسبة الى المدة الباقية من الاجل الاول.
الثاني: ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي ايامه التي شرط عليها؟فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا[2]و هذه الرواية ضعيفة سندا.

[1]الطلاق/4

[2]الوسائل الباب 24 من ابواب المتعة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست