و
المشهور على أنه للمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان متعددا
يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضا(1)و
لكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وأنهم يقتسمون المال
جميعا بينهم بالسوية(2).
مسألة 30: إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث
(مسألة
30): اذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو
أنثى والثلثان للأعمام وان كان واحدا ذكرا أو أنثى(3)فان تعدد الاخوال
اقتسموا الثلث على ما تقدم واذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك(4).
[1]كما تقدم تقريب الاستدلال عليه في العم والعمة فراجع.[2]لعدم دليل معتد
به على التفضيل ومقتضى القاعدة الاولية التسوية في المال المشترك ومقتضى
حديث أبي أيوب[1]ان الخالة
بمنزلة الام فالعلة للإرث هذه الجهة ولا فرق فيها بين المتقرب بالأب وبين
المتقرب بالام فالحق التقسيم بالسوية الا أن يقال ان مقتضى التعليل الوارد
في حديث الاحول[2]التفاضل.[3]على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كما في الجواهر ويدل على المدعى ما رواه أبو أيوب[3]فان
المستفاد من هذه الرواية ان كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الى الميت
والمفروض ان من تقرب به الخال والخالة الام ونصيبها الثلث وان من يتقرب به
العم والعمة الأب ونصيبه الثلثان.[4]و قد تقدم شرح كلام الماتن.