responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 324

مسألة 12: إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر

(مسألة 12): اذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل اجور السفر ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر فان كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك(1)و اذا كان السفر اداءا الواجب في ذمتها فقط كما اذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابى باذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه اداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من الواجبات التى لا تقوم بها حياتها(2).


عدم التعارف لا يتحقق الامتثال.[1]لعدم دليل على السقوط والمقتضي للوجوب أي الزوجية بعد باق فلا بد من القيام بمصارفها اللائقة بحالها لوجوب المعاشرة بالمعروف.[2]لا اشكال في عدم وجوب قيامه بمصارف حجها اذ وجوب الحج مترتب على استطاعها فيجب عليها أن تحج من مالها وأما بالنسبة الى بقية المذكورات في المتن فيشكل الجزم بعدم الوجوب اذ يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف فاذا فرض ان صومها يتوقف أن تأكل في السحور والافطار الغذاء الفلاني لكي تقوى فهل يمكن أن يقال: انه لا يجب على الزوج القيام به؟لعدم توقف حياتها عليه بل المتوقف عليه اداء واجبها بل يمكن أن يقال: ان مقتضى قوله تعالى: { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» } وجوب مطلق الرزق فيجب على الزوج جميع الامور المذكورة وضعا فلاحظ.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست