responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 619
نعم اذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفتا(بالصجم) ففيه اشكال(1).

مسألة 16: يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما

(مسألة 16): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما(2). والتسمية(3).


و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق أ يؤكل منه؟فقال: لا[1]الى غيرها من النصوص الواردة في الباب.
و تلك النصوص منصرفة الى المتعارف في ذلك الزمان، ولكن لم يظهر لي وجه تقييد الماتن بكونها محدودة مخروطة، بل يكفي في ترتب الحكم عليها صدق عنوان السلاح كما تقدم.[1]الميزان صدق عنوان السلاح وعلى فرض الشك في الصدق لا يترتب الحكم عليها لعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بل يمكن احراز عدم الصدق بالأصل على مسلكنا من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية فلاحظغ [2]تقدم الكلام في اشتراط الإسلام في صيد الكلب فلا وجه للإعادة.[3]تدل على المدعى مضافا الى دلالة الكتاب كما تقدم جملة من النصوص: منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله؟قال: نعم اذا سمى‌[2]و منها: ما رواه حريز[3].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه فقال: كل ما لم‌

[1]الوسائل الباب 23 من ابواب الصيد الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 16 من ابواب الصيد الحديث: 4

[3]لاحظ ص: 612

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست