responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 622

مسألة 17: إذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل‌

(مسألة 17): اذا رمى سهما فأوصله الريح فقتله حل وان كان لو لا الريح لم يصل وكذا اذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصاب فقتله(1).

مسألة 18: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد

(مسألة 18): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد فلو رمى احد صيدا بسهم وطعنه اخر برمح فمات منهما معا حل اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل اذا أرسل احد كلبه الى الحيوان فعقره ورماه آخر بسهم فاصابه فمات منهما معا حل أيضا(2).


يكون مقتضى الأصل عدمها الا أن يدل عليها دليل معتبر شرعي.[1]لصدق الموضوع الذي رتب عليه الحكم في النصوص وبعبارة اخرى: يصدق ان الحيوان قتل برمي الصياد.[2]لا يبعد ان ما أفاده على طبق القاعدة اذا المفروض اجتماع الشرائط في الآلة والصائد ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص: منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت، قال: لا بأس به‌[1].
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه(يمنعه-يب)أ فنراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به باس‌[2].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله‌[3]و يؤيد المدعى ما رواه ابن جعفر[4].

[1]الوسائل الباب 17 من ابواب الصيد الحديث: 1

[2](2 و3)عين المصدر الحديث: 2 و3

[3][4]لاحظ ص: 619

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست