responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 898
الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا(1)و لا فرق بينه وبين غيره من الاموات الا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والاجداد واخوة للأب(2)و لو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا(3).

مسألة 2: يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث اباه‌

(مسألة 2): يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها(4)و لا يرث اباه الا أن يعترف به الاب بعد اللعان(5)و لا يرث هو من يتقرب بالاب اذا لم يعترف به(6)و هل يرثهم اذا اعترف به الاب قولان اقواهما العدم(7).

مسألة 3: إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد

(مسألة 3): اذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة ابيه دون ابيه وقيل لا اثر للتبري المذكور

[1]بمقتضى أدلتها بلا موجب لرفع اليد عنها.[2]لعدم ما يدل على الفرق الا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده.[3]على ما تقدم وحيث ان الانتساب الى الأب غير ملحوظ يكون التقسيم بالسوية اذ قد مر وسبق ان الاخوة من قبل الام لا تفاضل فيها بين الذكور والاناث‌غ [4]على طبق الأدلة والموازين الأولية.[5]كما تقدم في كتاب اللعان.[6]كما هو ظاهر لأن اللعان يوجب انقطاع النسبة فلا موضوع للإرث بحسب القاعدة.[7]في المسألة قولان والوجه فيما أفاده الماتن من اقوائية العدم ان اللعان يوجب انقطاع النسبة والاعتراف به بعد الانقطاع لا دليل على تأثيره الا بالمقدار الذي قام عليه الدليل من ارثه من أبيه وأما الزائد عليه فلا واللّه العالم.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 898
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست