responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 888
القيمة ففي وجوب قبولها اشكال(1)و ان كان الاظهر العدم(2).

مسألة 14: المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع‌

(مسألة 14): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع(3).

مسألة 15: قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل‌

(مسألة 15): قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته واذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث(4).

المبحث الثاني: في الولاء وأقسامه ثلاثة

(المبحث الثاني)في الولاء واقسامه ثلاثة

الأول: ولاء العتق‌

(الاول)ولاء العتق‌

مسألة 16: يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة

(مسألة 16): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة

الشرط الأول: أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر

(الشرط الاول) أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر والا لم يثبت للمنعم الميراث وكذا المكاتب الا اذا شرط المولى عليه الميراث فانه حينئذ يرثه نعم اذا شرط عليه مع وجود القريب لم يصح الشرط.


و على كلا التقديرين ليس لها الخيار ولكن قد مر ان سهمها من القيمة لا من العين فلها المطالبة بالقيمة والكلام فيها هو الكلام المتقدم.[1]بتقريب ان خياره مستمر.[2]اذ لا دليل على الاستمرار بل الظاهر ان حق الوارث ما دام لم يدفع وأما بعد الدفع فليس له الخيار هذا على ما رامه الماتن وأما على ما سلكناه فليس للزوجة الا قيمة الثوابت مع الكلام المتقدم ذكره واللّه العالم.[3]و الأمر كما أفاده فانها شريكة في المالية فالميزان بيوم الدفع وأما الماتن فيرى ان العين بنفسها للوارث فلحاظ يوم الدفع على القاعدة وتقدم ان الحق ارثها من العين بمقتضى الكتاب وأما مقتضى الاحتياط فالمصالحة.[4]و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع ما ذكرناه هناك.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 888
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست