responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 5

الثانية لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها

(الثانية)لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فافضاها قيل حرمت عليه أبدا وهو ضعيف(1).


هل تحل له ابنتها؟قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال‌[1].
و منها: ما رواه صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أ تحل له ذلك؟قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أ يتزوج بابنتها؟قال: لا يحرم الحرام الحلال[2].
نعم يدل على الحكم المذكور بالنسبة الى الاخت مرسل ابن أبي عمير عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال: اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة[3]. والمرسل لا اعتبار به والاحتياط طريق النجاة.
الفرع الرابع: عدم شمول الحكم للواطي اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا والوجه فيه ان الوارد في نصوص الباب عنوان عبث الرجل بالغلام او لعبه به فلا يصدق على الواطئ ان كان غلاما وعلى الموطوء ان كان رجلا.
الفرع الخامس: انه لا يحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء ولا بنت اخيه لعدم الدليل عليه.[1]الظاهر ان الوجه في التضعيف عدم الدليل على المدعى الا الاجماعات المنقولة وحيث ان الاجماع المنقول لا يكون حجة فلا يترتب عليه اثر، واما مرسل يعقوب ابن يزيد-عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا[4] فلا اعتبار به.

[1](1 و2)الوسائل الباب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 11 و12

[2][3]الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 2

[3][4]الوسائل الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست