responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 624

مسألة 20: يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان ممتنعا

(مسألة 20): يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه الا بوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها فلا تقع على الاهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والابل والدجاج ونحوها(1)و اذا استوحش الاهلي حل لحمه بالاصطياد واذا تاهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد(2)و ولد الحيوان الوحشى قبل أن تقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الاهلي فاذا رمى طيرا وفرخه فما تاحل الطير وحرم الفرخ(3).


و كذا كل ما يعتاد للاصطياد به بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
و قال في الجواهر أيضا: «بل لا خلاف أجده بيننا في أنه يملكه الصائدون صاحب الآلة لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققه من الغاصب وان حرم استعماله للآلة».[1]اذ مع عدم الامتناع لا يصدق عنوان الصيد فلا يترتب عليه الحكم وبعبارة اخرى: الصيد مصداق للتذكية الموجبة لحل الأكل، ولا يتحقق الصيد الا مع امتناع الحيوان.[2]لتبعية الحكم لموضوعه فالمستوحش الأهلي يحل أكل لحمه بالاصطياد لصدقه والوحشي المتأهل لا يحل لعدم صدق موضوع الحل.[3]لعدم صدق عنوان ما اخذ في الموضوع. ويدل على المقصود ما رواه الأفلح قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه؟فقال: لا ان الفرخ في وكرها في ذمة اللّه ما لم يطر ولو ان رجلا رمى‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست