(مسألة 12): ذكاة الجراد اخذه حيا(1)سواء أ كان الاخذ باليد أم بالآلة(2)فما مات قبل اخذه حرم(3)و لا يعتبر في تذكيته التسمية(4).
[1]لاحظ ما رواه علي بن جعفر: وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ان نصيده أ يؤكل؟قال: لا بأس[1].
و لاحظ أيضا ما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال
سألته عما أصاب(صاد خ-ل)المجوس من الجراد والسمك أ يحل أكله؟قال: صيده
ذكاته لا باس[2].
فان المستفاد من الحديثين ان صيد الجراد يكون تذكية له ومقتضى الاطلاق عدم
الفرق بين انحائه فاذا تحقق عنوان الصيد يكون حلالا فلا وجه للتقييد بخصوص
الأخذ وقال في الجواهر: «صرح غير واحد من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافا
بينهم من أن الكلام في تذكية الجراد كالكلام في السمك»الخ[3]و
على الجملة مقتضى النص كما قلنا كفاية صدق عنوان الصيد في تحقق
التذكية.[2]للإطلاق.[3]كما هو واضح.[4]ادعي الاجماع في المقام فان تم اجماع
تعبدي فهو والا يشكل الأمر حيث انه يستفاد من قوله تعالى { وَ لاََ تَأْكُلُوا مِمََّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } [4]اشتراط