responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 265
بلوغها سبع سنين(1).

مسألة 7: يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثنى بأنثى‌

(مسألة 7): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثنى بانثى(2)و أن تكون سالمة من العيوب سمينة(3)و في الروايات: هي‌

[1]لاحظ ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين‌[1].[2]لاحظ ما ارسله يونس عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: اذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام او جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع‌[2].[3]لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: في العقيقة يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزئ في الاضحية[3].
بتقريب: ان المستفاد من هذا الحديث ان شرائط الاضحية معتبرة في العقيقة وحيث ان السلامة من العيوب شرط في الاضحية فهي شرط في العقيقة أيضا ويرد عليه اولا: انه لا دليل على الاشتراط المذكور في الاضحية لاحظ حديث علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاضحية فقال: ضح بكبش املح اقرن فحلا سمينا فان لم يجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز او موجوء من الضأن أو المعز فان لم تجد فنعجة من الضأن سمينة قال: وكان علي عليه السلام يقول: ضح بثنيّ فصاعدا واشتره سليم الاذنين والعينين الحديث‌[4] فانه لا يستفاد من هذه الرواية اشتراط السلامة من العيوب على نحو العموم وثانيا

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 11

[3]الوسائل الباب 41 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[4]الوسائل الباب 60 من ابواب الذبح الحديث: 12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست