مسألة 7: يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثنى بأنثى
(مسألة 7): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الاثنى بانثى(2)و أن تكون سالمة من العيوب سمينة(3)و في الروايات: هي
[1]لاحظ ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين[1].[2]لاحظ
ما ارسله يونس عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: اذا كان يوم السابع وقد
ولد لأحدكم غلام او جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك
عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع[2].[3]لاحظ
ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: في العقيقة
يذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزئ في الاضحية[3].
بتقريب: ان المستفاد من هذا الحديث ان شرائط الاضحية معتبرة في العقيقة
وحيث ان السلامة من العيوب شرط في الاضحية فهي شرط في العقيقة أيضا ويرد
عليه اولا: انه لا دليل على الاشتراط المذكور في الاضحية لاحظ حديث علي بن
جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاضحية
فقال: ضح بكبش املح اقرن فحلا سمينا فان لم يجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز
او موجوء من الضأن أو المعز فان لم تجد فنعجة من الضأن سمينة قال: وكان
علي عليه السلام يقول: ضح بثنيّ فصاعدا واشتره سليم الاذنين والعينين
الحديث[4] فانه لا يستفاد من هذه الرواية اشتراط السلامة من العيوب على نحو العموم وثانيا