responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 479

مسألة 5: لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة

(مسألة 5): لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات احدهما في العدة(1)الا اذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة(2).

مسألة 6: لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع‌

(مسألة 6): لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع(3)و لو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع الى البدل وبطلانه قولان اقربهما الثاني(4).


و منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الخلع لا يكون الا أن تقول المرأة لزوجها لا ابر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطين فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول الى أن قال وان ارتجعت في شي‌ء مما أعطيتني فانا أملك ببضعك‌[1].
و المستفاد من هذه الرواية ان الزوج املك بالمرأة عند رجوعها في البذل فلا بد من اشتراط امكان الرجوع وأما العلم فلا يستفاد اشتراطه من الحديث.[1]لعدم المقتضي للإرث اذ المفروض ان الطلاق بائن فلا مقتضي للإرث مضافا الى النص لاحظ ما رواه الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه‌[2].[2]اذ بعد رجوعها فيها تصير العدة رجعية والمعتدة الرجعية زوجة فالتوارث على القاعدة.[3]اذ المفروض عدم قابليته للتملك شرعا فيكون الخلع باطلا.[4]بتقريب ان التبديل لا دليل له فالنتيجة هو البطلان.

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 4

[2]الوسائل الباب 5 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست