responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 682
و لو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة(1).

مسألة 20: الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية

(مسألة 20): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر(2)و الظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح(3).

مسألة 21: يجوز ذبح الأخرس‌

(مسألة 21): يجوز ذبح الاخرس وتسميته تحريك لسانه واشارته باصبعه(4).

مسألة 22: يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى‌

(مسألة 22): يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا

ذبح ولم يسم فقال ان كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم اللّه على اوله و(على خ)آخره‌[1].
فان الظاهر منه وان كان مقتضيا للوجوب ولكن الظاهر عدم الخلاف عندهم في عدم الوجوب فيحمل على الاستحباب.[1]اذ لا وجه لسقوط الشرطية ومقتضى الاشتراط عدم تحقق التذكية عند الجهل.[2]فانه الظاهر من الدليل عرفا اذ العرف يفهم من الادلة كون اللازم الاتيان بها بهذا العنوان فلاحظ.[3]لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال من لم يسم اذا ذبح فلا تأكله‌[2]فان الظاهر من الحديث لزوم مقارنة التسمية مع الذبح.[4]على ما هو المقرر عند القوم من كفاية اشارة الاخرس مع كونه قاصدا.

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست