responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 317
و لا فرق بين الحاضر والغائب(1)نعم اذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر(2)و ان لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولى ينفق من مال نفسه(3)و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود(4).

مسألة 5: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها

(مسألة 5): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير اذن زوجها فيما اذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها(5)بل مطلقا(6).


احاديث ربعي والفضيل وأبي بصير وروح بن عبد الرحيم‌[1]و مقتضى هذه النصوص عدم ترتب طلاق الحاكم على امتناعه من الطلاق وعدم الانفاق من ماله بل مقتضاه جواز الطلاق في صورة عدم الانفاق وصفوة القول ان المستفاد من النصوص ان الحاكم له أن يطلق في ظرف عدم الانفاق.[1]للإطلاق.[2]اذ المفروض حياته وبقاء الزوجية وعدم دليل على جواز طلاق زوجته.[3]لوحدة المناط والملاك.[4]و يأتي شرح كلامه هناك ان شاء اللّه تعالى فانتظر.[5]بلا اشكال ولا كلام بحيث لا يحتاج الى الاستدلال والقيل والقال.[6]كما هو المشهور عند القوم وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع‌[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة الى النبي صلى اللّه عليه وآله فقالت: يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ما حق‌

[1]لاحظ ص: 227 و228

[2]الوسائل الباب 6 من ابواب النفقات الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست