responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 476
اصله(1)و كذا اذا كان معلقا على شرط(2)نعم اذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد كما اذا قال: خلعتك ان كنت زوجتي او كارهة صح(3).

مسألة 3: يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد

(مسألة 3): يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد(4)و لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الاقوى فيصح خلعها ويتولى الولي البذل(5)نعم يشترط فيها أن تكون حال الخلع طاهرا من الحيض والنفاس، وأن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع نعم اعتبار ذلك انما هو اذا كانت قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا وكان الزوج حاضرا، اما اذا لم تكن مدخولا بها او كانت صغيرة او يائسة او حاملا او كان الزوج غائبا صح خلعها وان كانت‌

ما قصده لا يمكنه تحققه.[1]لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.[2]الكلام هو الكلام.[3]كما مر نظيره في الطلاق فانه لا دليل على البطلان لا في المقام ولا في باب الطلاق بل مقتضى اطلاق دليل الجواز جوازه وصحته.[4]كما تقدم في شرط المطلق والتقريب هو التقريب اذ الخلع فرد من الطلاق.[5]بتقريب ان الكراهة اذا كانت موجودة يصح الخلع لوجود شرطه وهي الكراهة على الفرض ومن ناحية اخرى يجوز للولي التصرف في مال الصغير والمجنون اذا كان على طبق مصلحتهما فيصح.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست