responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 693

مسألة 34: تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم‌

(مسألة 34): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم(1) فاذا ذكى صار طاهرا وحل اكله(2)و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فاذا ذكى كان باقيا على النجاسة(3)و لا تقع على الانسان فاذا مات نجس وان ذكى ولا يطهر بدنه الا بالغسل اذا كان مسلما(4)أما الكافر الذى هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا(5) واما غير الاصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه اذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها(6).


يزول بالتأمل فالنتيجة عدم جواز الذبح بالطريق المتداول في بلاد الكفر.[1]بلا كلام ولا اشكال.[2]فان المذكى طاهر كما انه حلال وان شئت قلت: ما ذكر من الواضحات‌غ [3]هذا أيضا واضح فان نجس العين غير قابل لأن يطهر الا بالاستحالة كصيرورة الكلب ملحا والخنزير رمادا فلا أثر للتذكية بالنسبة اليه.[4]فان المستفاد: من الدليل ان بدنه لا يطهر الا بالغسل.[5]الامر كما افاده على تقدير كون الكافر نجس العين وأما على تقدير عدم القول بكون الكافر نجس العين الا بعض اصنافه فأيضا الأمر فيه كذلك اذ بالموت ينجس، ولا مجال لغسله كى يطهر، لأن الغسل يختص بالمسلم.[6]وقع الكلام بينهم في أن الأصل الأولي امكان وقوع التذكية على كل حيوان قابل لها الا ما خرج كنجس العين أو ان الاصل الأولي عدم امكانها الا ما ثبت بالدليل واختار الماتن القول الاول، والحق ما أفاده، والدليل على ما ذكر النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير قال: سئل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست