responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 887
اقواهما ذلك فللوارث اجبارها على اخذ قيمتها وكذا بيوت القصب(1).

مسألة 12: القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة

(مسألة 12): القنوات والعيون والا بار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث اجبارها على اخذ القيمة(2)و أما الماء الموجود فيها فانها ترث من عينه وليس للوارث اجبارها على اخذ قيمته(3)و لو حفر سردابا او بئرا قبل أن يصل الى مائها فمات ورثت منها الزوجة وعليها اخذ القيمة(4).

مسألة 13: لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها

(مسألة 13): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة(5)و لو عدل الوارث عن بذل العين الى‌

[1]بتقريب ان العرف يفهم من النصوص الحاقها بالثوابت قال في الجواهر[1] «و على كل حال فهل يدخل في الالات الدولاب والمحالة والعريش الذي عليه اغصان الكرم ونحوها وجهان اقواهما دخول كل ما يسمى من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ السكنى وغيرها من المصالح كالرحى»الخ والانصاف ان الجزم بالكلية مشكل.[2]بل تقدم انها ترث من قيمتها وعلى الجملة حكمها حكم بقية الالات مع ما تقدم فلاحظ.[3]لوجود المقتضي وعدم شمول دليل المنع اياه فترث من عينه.[4]الكلام فيه هو الكلام فانها ترث من القيمة مع الاشكال المتقدم فلا تغفل.[5]بتقريب ان الاختيار بيد الوارث فله أن يدفع المبدل وله أن يدفع البدل‌

[1]ج 39 ص 217 و218

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 887
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست