الرابعة: لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
(الرابعة): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا(1).
[1]الروايات الواردة في المقام طوائف: الاولى: ما يدل على المنع على الاطلاق.
منها: ما رواه ابراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان المحرم اذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاقدان ابدا[1].
و منها: ما رواه الخزامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان المحرم اذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا[2].
الثانية: ما يدل على الجواز مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر
عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة وهو
محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فاذا أحل
خطبها ان شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه[3].
الثالثة: ما يدل على الحرمة في صورة التزويج مع العلم بالحرمة لاحظ ما رواه
داود بن سرحان، عن ابي عبد اللّه عليه السلام، وعن عبد اللّه بن بكير، عن
اديم يباع الهروي، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في الملاعنة اذا لاعنها
زوجها لم تحل له ابدا الى أن قال: والمحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه
لم تحل له ابدا[4].
فان الطائفة الثالثة تخصص بمفهومها الطائفة الأولى وبمنطوقها الطائفة الثانية.
[1]الوسائل الباب 15 من ابواب تروك الاحرام الحديث: 1