responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 574
يؤد شيئا من مال الكتابة(1).

الثانية: من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة

(الثانية): من لم يجد الرقبة او وجدها ولم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة(2)و لا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون بيعه ضيقا وحرجا عليه لحاجته اليه(3).

الثالثة: كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر

(الثالثة): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر(4)و المشهور على ان الكفارة في قتل الخطاء كذلك‌

فان المستفاد من الحديثين عدم جواز العتق في الكفارة اذا كان العبد مدبرا، لكن حديث الكرخي لا يرتبط بالمقام، اذ فرض موت المدبر فعدم الجواز على القاعدة، يبقى حديث الحلبي، فان مقتضاه عدم الجواز، نعم لو نقض التدبير يجوز على طبق القاعدة، فما أفاده في المتن تام.[1]لأنه على كلا التقديرين لا يكون خارجا عن الرقية داخلا في الحرية.[2]لعدم القدرة ومع عدمها تصل النوبة الى اللاحقة.[3]لرفع الحرج في الشريعة المقدسة.[4]و تدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه حمران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك أ عليه ظهار؟فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق‌[1].
و منها: ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث الظهار قال: ان الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر[2].
و منها: ما رواه الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 12 من ابواب الظهار الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست