responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 675
حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح اذا كانت ميتة وهذا مما لا اشكال فيه(1)و على هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت وكذا اذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فانها اذا ذبحت حلت وكذا اذا عقرها سبع أو ذئب او ضربت بسيف او بندقية واشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فانها تحل(2).

مسألة 11: لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع إمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه‌

(مسألة 11): لو اخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع امعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه وكذا الحكم في كل فعل يزهق اذا كان مقارنا للذبح(3).


[1]بلا اشكال ولا كلام وما أفاده من الواضحات الاولية فان التذكية لا تقع على الميت.[2]كل ذلك للإطلاق.[3]بتقريب: ان التذكية وقعت على الحيوان الحي والموضوع للحلية قد تحقق في الخارج ولا دليل على اشتراط عدم ما فرض في المتن فلا وجه للإشكال وربما يقال: يستفاد من النصوص الواردة في الصيد ان الاشتراك في السبب يوجب الحرمة لاحظ ما رواه أبو عبيدة في حديث صيد الكلب قال: وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه‌[1].
و ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام اذا ارسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا أن تدرك ذكاته‌[2]و فيه:

[1]الوسائل الباب 5 من ابواب الصيد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست