responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 683
بالتعظيم مثل: اللّه اكبر والحمد للّه وبسم اللّه وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد(1)

الثالث: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الأحوط

الثالث: خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف على الاحوط لو لم يكن اقوى(2)فلو لم‌

[1]و قد تقدم الكلام هناك فراجع.[2]يمكن أن يكون ناظرا فيما افاده الى قوله عليه السلام في حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس به اذا سال الدم‌[1]فان المستفاد من هذا الحديث ترتب الحلية على سيلان الدم بعد الذبح، لكن هذا وارد في مورد خاص وهو مورد ابانة الرأس وقطعه فلا وجه للحكم به على الاطلاق.
و أما خبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال: ان خرج الدم فكل‌[2].
فالمناط خروج الدم كما ان الامر كذلك في حديث زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين-الى أن قال-اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به‌[3].
و يمكن أن يقال: ان العرف يفهم من قوله عليه السلام خرج الدم أن يكون خروجه على النحو المتعارف ولكن الجزم بكون الظهور كذلك مشكل.
و أما حديث حسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ جاءه محمد بن عبد السلام الى أن قال: فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتد لا فكلوا واطعموا وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه‌[4]، فهو ضعيف سندا.

[1](1 و2)الوسائل الباب 9 من ابواب الذبائح الحديث: 4 و2

[2][3]الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث: 3

[3][4]الفروع من الكافى ج 6 ص: 232 حديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست