responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 891

مسألة 27: إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور

(مسألة 27): اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فاذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم الى معتقه ثم الى ورثته الذكور فان فقدوا فلعصبته فان فقدوا فلمعتقه وهكذا فان فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فالى ضامن الجريرة فان فقد فالى الامام عليه السلام‌غ

مسألة 28: إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور

(مسألة 28): اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما اشترك الابن الحي وورثة الميت الذكور لان الاقوى كون ارثهم من اجل ارث الولاء(1)

الثاني: ولاء ضمان الجريرة

(الثاني): ولاء ضمان الجريرة.

مسألة 29: يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته‌

(مسألة 29): يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الاخر على أن يضمن جريرته اي جنايته فيقول له مثلا عاقدتك على ان تعقل عني وترثنى فيقول الاخر: قبلت فاذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه اثره وهو العقل والارث(2)و يجوز الاقتصار في العقد على العقل‌

[1]قد سبق منا ان المسائل المتعلقة بالعبيد والاماء والعتق وولائه لا تكون مورد الابتلاء في هذه الاعصار فالاشتغال بغيرها اهم وأولى واللّه الهادي الى سواء السبيل.[2]قال في الجواهر: «لا خلاف نصا وفتوى في مشروعيته بل الاجماع بقسميه على أن من توالي وركن الى أحد برضاه فاتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويكون ولائه له صح ذلك ويثبت به الميراث»[1]الخ ومن النصوص الدالة على المدعى حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة الى أن قال قلت: فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال‌

[1]الجواهر ج 39 ص: 254

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 891
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست