responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 919
تزوج امه فمات ورثته امه نصيب الام ونصيب الزوجة، وكذا اذا تزوج بنته فانها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت واذا اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما اذا تزوج امه فاولدها فان الولد اخوه من امه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه اخا وكما اذا تزوج بنته فاولدها فان ولدها ولد له وابن ابنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني(1).

مسألة 3: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث ويورث‌

(مسألة 3): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا فولد الشبهة يرث ويورث واذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الاخر(2)و اللّه سبحانه العالم.

خاتمه‌

خاتمه مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين والاربعة مخرج الربع والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن.

(مسألة: لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين‌

(مسألة): لو كان في الفريضة كسران فان كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الاخر اذا سقط منه مكررا

[1]ما أفاده على طبق القاعدة الأولية.[2]قد ظهر الوجه مما تقدم فان النسب بعد تحققه يترتب عليه حكمه من التوارث وأما السبب الفاسد فوجوده كالعدم فلاحظ.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 919
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست