responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 198

مسألة 6: للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر

(مسألة 6): للمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر(1).


و تدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن‌[1] ومنها غيره المذكور في الباب المشار اليه وفي المعتبر من هذه النصوص كفاية.[1]قال في الحدائق: [2]«الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض اذا كان المهر حالا والزوج مؤسرا»الى أن قال، «و المشهور بل ادعي عليه الاجماع هو جواز الامتناع لها»انتهى موضع الحاجة من كلامه.
و استدل على المدعى مضافا الى الاجماع بوجوه: الاول: ان النكاح مع الاصداق معاوضة فلا يجب التسليم الا في صورة قبض العوض كما ان الأمر كذلك في باب المعاوضات كالبيع.
و يمكن أن يرد عليه: بأن النكاح ليس من المعاوضات الحقيقية فلا يترتب عليه حكم المعاوضات وهذا الايراد فاسد اذ لا اشكال في أنه يصدق التعاوض على النكاح الذي يجعل فيه الصداق ولذا يقال بالنسبة الى المرأة التي تنكح نفسها بلا مهر انها مفوضة فقابل التفويض التعويض، نعم المعاوضة بين التزويج والصداق‌
و بعبارة اخرى: ليس الصداق في مقابل البضع بل الصداق في مقابل التزويج الا أن يقال بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي تشترط الزوجة على الزوج ان لا تمكنه من نفسها قبل قبض الصداق فان قلنا بأن الشرط الضمني في باب النكاح يؤثر كالشرط الضمني الواقع في بقية العقود نلتزم به.

[1]الوسائل الباب 28 من ابواب المهور الحديث: 1

[2]ج-24 ص: 459

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست