responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 686

مسألة 24: الأحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا

(مسألة 24): الاحوط عدم قطع رأس الذبيحة عمدا(1)و لا بأس به اذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة او سبقته السكين أو غير ذلك(2).


و منها: ما رواه ابان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك حلال‌[1]، لا يبعد أن يكون المستفاد منها ان الحيوان اذا كان بحيث يتحرك بهذا المقدار يكون قابلا للتذكية.
بل حديث ابان بن تغلب يكون صريحا، لكن الحديث ضعيف سندا فيقع التعارض بين الدال على الطريقية والموضوعية وحيث لا مرجح بالأحدثية تصل النوبة الى الاطلاق الكتابي.[1]لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص اشتراط التذكية بعدم التعمد في قطع الرأس لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه؟قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه‌[2].
و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أ يؤكل ذلك قال: نعم ولكن لا يعود[3].[2]فان المستفاد من نصوص الباب التفصيل ويظهر من الجواهر[4] الحلية حتى مع العمد استنادا الى اطلاق الادلة وقال في جملة كلام له بل لو جعل‌

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب الذبائح الحديث: 5

[2](2 و3)الوسائل الباب 9 من أبواب الذبائح الحديث: 5 و7

[3][4]ج 36 ص: 122

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست