للأم(1)و بالقرابة معه(2).
(الرابع)من لا يرث الا بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد والاعمام والاخوال(3).
(الخامس)من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة والامام(4).
الفائدة الثالثة: الفرض
(الفائدة
الثالثة)الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة انواع: النصف،
والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس واربابها ثلاث عشر.
(فالنصف)للبنت الواحدة(5)و الاخت للأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن معها
أخ(6)و الزوج مع عدم الولد للزوجة(7).
[1]يستفاد القيد المذكور من السنة لا من الكتاب.[2]كما هو مقتضى القاعدة
الاولية.[3]اذ لم يجعل له بالفرض والمفروض قرابته فارثه بالقرابة لا
بالفرض.[4]اذ المفروض انه لا فرض له وأيضا لا يكون قريبا ومع ذلك يرث
بمقتضى الدليل الشرعي الذي نتعرض له فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.[5]لقوله
تعالى { «وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ» } [1].[6]لقوله تعالى { «فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ» } [2].[7]لقوله تعالى { «وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» } [3]