responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 769
للأم(1)و بالقرابة معه(2).
(الرابع)من لا يرث الا بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد والاعمام والاخوال(3).
(الخامس)من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة والامام(4).

الفائدة الثالثة: الفرض‌

(الفائدة الثالثة)الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة انواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس واربابها ثلاث عشر. (فالنصف)للبنت الواحدة(5)و الاخت للأبوين أو للأب فقط اذا لم يكن معها أخ(6)و الزوج مع عدم الولد للزوجة(7).


[1]يستفاد القيد المذكور من السنة لا من الكتاب.[2]كما هو مقتضى القاعدة الاولية.[3]اذ لم يجعل له بالفرض والمفروض قرابته فارثه بالقرابة لا بالفرض.[4]اذ المفروض انه لا فرض له وأيضا لا يكون قريبا ومع ذلك يرث بمقتضى الدليل الشرعي الذي نتعرض له فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.[5]لقوله تعالى‌ { «وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ» } [1].[6]لقوله تعالى‌ { «فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ» } [2].[7]لقوله تعالى‌ { «وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» } [3]

[1]النساء/11

[2]النساء/176

[3]النساء/12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست