responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 14
و لو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم(1).

الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد

(الخامسة)-لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد(2).

السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره‌

(السادسة)-لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا

مضافا الى حديث ابن بشير عن ابي عبد اللّه عليه السلام انه قال لرجل اعجمي احرم في قميصه اخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شي‌ء عليه‌[1]فان مقتضاه عدم ترتب الحرمة مع الجهل بها.[1]لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فاذا أحل خطبها ان شاء وان شاء اهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه‌[2].
فان المستفاد من الرواية ان نكاحه في حال الاحرام باطل، وقد تقدم ان الجمع بين النصوص عدم الحرمة الأبدية في فرض الجهل بالحرمة.[2]يكفي للمدعى الاطلاقات الأولية فان المنع والتحديد يحتاج الى الدليل مضافا الى النص الخاص، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن ابيه، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات‌[3].

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب بقية كفارات الاحرم الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 15 من ابواب تروك الاحرام الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 4 من ابواب المتعة الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست