responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 699
بيد الكافر وعدمه(1)نعم اذا علم ان المسلم اخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية(2)و المأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم اذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون(3) واذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى انه يريد اكله او وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى وكذا اذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا(4).

مسألة 38: ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير المذكى‌

(مسألة 38): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير المذكى(5)و ان أخبر بأنه مذكى(6)الا اذا علم انه كان في‌

[1]لعدم الفرق بين الصورتين لا بلحاظ السيرة ولا بالنظر الى النصوص فلاحظ.[2]اذ يد المسلم من الامارات، واعتبار الامارة في صورة عدم القطع بعدم اماريته وأما مع القطع فلا اعتبار بها وبعبارة اخرى: يد المسلم لا يكون لها موضوعية بل انما تكون لها الطريقية فقط.[3]لا يبعد أن يكون الوجه فيما أفاده انه اذا كان الغالب المسلمين يصدق انه أخذ من سوقهم وقد استفيد من النص أن سوق المسلمين امارة التذكية وان شئت قلت ان سوق المسلمين امارة لاحظ ما رواه الحلبي‌[1].[4]قد ظهر وجهه مما تقدم.[5]لعدم الدليل على كون يد الكافر امارة على التذكية والأصل عدمها.[6]لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص ان قول ذي اليد انما يكون معتبرا فيما لا يكون موردا للاتهام، لاحظ حديث ابن عمار[2]فان المستفاد من الحديث‌

[1]لاحظ ص: 659

[2]لاحظ ص: 650

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست