(الثالث): اللعان ويثبت به التحريم المؤبد(1)و كذا قذف الزوج امرأته الخرساء(2)و في ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال(3).
[1]ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف ويدل على المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه
الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال
يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له ابدا[1].
و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: قال: والملاعنة لا تحل له ابدا[2].[2]لجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما[3].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل قذف
امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال. قال: ان كان لها بينة فشهدت
عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له ابدا، وان لم يكن لها
بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه[4].
و منها: ما رواه محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا[5]و
ضم الصمم الى الخرس في حديث أبي بصير لا يوجب رفع اليد عن غيره اذ لا
تنافي بين المثبتين.[3]وجه الاشكال ان حديث أبي بصير نقل بالاختلاف، قال في
الحدائق[6]
[1]الوسائل الباب 32 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 1