الفصل
الرابع في الكتابة وهى قسمان: مطلقة ومشروطة، فالمطلقة ان يقول لعبده أو
أمته: كاتبتك على كذا على ان تؤديه في نجم كذا، اما في نجم واحد او نجوم
متعددة فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه
فسخ الكتابة وان عجز بفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل، وان اولد من
مملوكة تحرر من اولاده بقدر ما فيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شيء
كان ميراثه للمولى، وان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية
ولورثته الباقى ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية
والرقية ولو لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم ومع الاداء
ينعتق ولو اوصى او اوصى له بشىء صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو
وطأ المولى امته المكاتبة حد بنصيب الحرية(و أما)المشروطة فان يقول المولى
بعد ذلك فان عجزت فانت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع
ما عليه فان عجز رد في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل الا
ان يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط
ويستحب للمولى الصبر عليه،