responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 430

مسألة 6: إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة

(مسألة 6): اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فان كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وان كانت امة اعتدت عدة الامة للوفاة(1)أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير حرة كانت أم أمة(2).

مسألة 7: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل‌

(مسألة 7): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل اعم مما كان سقطا تاما أو غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة(3).

مسألة 8: إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين‌

(مسألة 8): اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين(4).


[1]فان الرجعية زوجة او في حكمها فيترتب عليه ما ذكره في المتن.[2]اذ المفروض ان المرأة بالطلاق ابينت من زوجها فعدتها عدة الطلاق ولا اثر لموت الزوج وعدمه في عدتها فلاحظ.[3]لاحظ ما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلي اذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم او لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شي‌ء يستبين انه حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة[1]فانه عليه السلام قد صرح بعموم الحكم في الرواية وذكر عليه السلام المضغة لأجل سؤال الراوي عن المضغة بالخصوص فلا يختص الحكم بمورد دون مورد بل الميزان بتحقق الحمل ولو كان علقة كما في المتن وقد مر في المسألة 2 ما له نفع في المقام فراجع.[4]اذ لا يصدق الوضع الموضوع لانقضاء العدة الا بوضع الجميع وربما

[1]الوسائل الباب 11 من ابواب العدد

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست