responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 841
الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس(1)و اذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضا وما زاد على سهم المتقرب بالام وهو السدس أو الثلث ردا عليها(2)و لا يرد على المتقرب بالام(3)و اذا وجد معهم اخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت(4).

مسألة 21: إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط

(مسألة 21): اذا لم يوجد للميت اخوة من الابوين وكان له اخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة مع الابوين من أنه اذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس واذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للأخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض‌

[1]كما هو المستفاد من الكتاب فانه في الصورة المفروضة يكون سهم الاناث المتقربات بالأبوين الثلثين ويكون سهم المتقرب بالام السدس والسدس الباقي يرد الى المتقربات بالأبوين فانهن أقرب الى الميت مضافا الى الاجماع المدعى.[2]كما هو المستفاد من الاية الشريفة اذ المستفاد من الاية ان الاخت الواحدة لها النصف فيكون فرضها النصف والباقي يرد عليها من باب الأقربية.[3]اذ الأقرب يمنع الأبعد فان المتقرب بالأبوين أقرب فلاحظ.[4]و تقدم شرح كلام الماتن وتقريب الاستدلال على المدعى.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 841
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست