responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 702

مسألة 41: قد ذكر للذبح والنحر آداب‌

(مسألة 41): قد ذكر للذبح والنحر آداب فيستحب في ذبح الغنم ان تربط يداه ورجل واحدة(1)و يمسك صوفه او شعره حتى يبرد(2) وفي ذبح البقر أن يعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب(3)و في الابل ان تربط اخفافه الى آباطه وتطلق رجلاه هذا اذا نحرت باركة(4)أما اذا نحرت‌

[1]الظاهر ان ما أفاده خلاف ما ورد به في حديث حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: اذا ذبحت فارسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه الى فوق والارسال للطير خاصة فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وان كان شي‌ء من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ورجلا الحديث‌[1]فان المستفاد من هذا الحديث عدم ربط يده ورجله.
و قال السيد الخوانسارى قدس سره في جامع المدارك: وفي المسالك بعد ان ذكر ان مستند الحكم روايات منها حسنة حمران الخ قال: والمراد بقوله: ولا تمسك الخ انه يربط يديه واحدى رجليه من غير أن يمسكه بيد وما ذكره- قدس سره-يحتاج الى دليل ولعله عثر به‌[2].[2]لعله مستفاد من حديث حمران حيث أمر عليه السلام بإمساك صوفه أو شعره وحيث ان الأمر بالإمساك مطلق يحمل على هذا المقدار من باب التناسب بين الموضوع والحكم.[3]لاحظ حديث حمران.[4]لاحظ حديث حمران.

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب الذبائح الحديث: 2

[2]جامع المدارك ج 5 ص: 127

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست