responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 880
المطلقة بثلاثة ارباعه هذا اذا كان للميت ولد والا كان لها ربع الربع وتشترك الاربعة الاولى في ثلاثة ارباعه(1)و هل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها او يعمل بالقرعة قولان اقواهما الثاني(2).

مسألة 7: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها

(مسألة 7): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره ارضا وغيرها(3)و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات‌

انه لو لم يكن قاصدا للإضرار لا ترثه واللّه العالم.[1]بلا خلاف أجده مما عدا ابن ادريس هكذا في الجواهر ويدل على المدعى حديث أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ فقال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شي‌ء لها من الميراث و[ليس‌]عليها العدة قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وان لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة[1]و سند الحديث نقي ودلالته على المدعى ظاهرة.[2]لاختصاص النص بمورده ولا وجه للتعدي فتصل النوبة الى قاعدة القرعة التي تكون لكل أمر مشكل.[3]قال في الجواهر: «لا خلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث من جميع‌

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث الازواج‌

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست