responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 289
بها أو وجد متبرع بالحضانة(1)و اذا أخذ الاب أو غيره الطفل من امه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها(2)و يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما تصح يوما فيوما(3).

الفصل العاشر في النفقات‌

الفصل العاشر في النفقات وهي اقسام نفقة الزوجة ونفقة الاقارب ونفقة المملوك انسانا كان أو حيوانا(4)أما نفقة الزوجة فتجب على الزوج(5)و هي الاطعام‌

[1]كما هو ظاهر اذ مع تبرعها لا مجال لاستحقاقها كما انه اذا وجد متبرع يسقط حقها كما ان الامر كذلك في الرضاع.[2]لعدم دليل على وجوب التدارك ومقتضى الاصل عدم الوجوب.[3]لأنه لا فرق بين الاسقاط الدفعي والتدريجي انما الكلام في جواز الاسقاط وقلنا لا دليل عليه.[4]باجماع الامة كما عن جماعة الاعتراف به هكذا في الجواهر.[5]باجماع الامة-كما في الجواهر-و يدل على المدعى مضافا الى الاجماع والتسالم الكتاب والسنة أما من الكتاب فتدل على المدعى جملة من الآيات المباركة ومنها: قوله تعالى: { «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تُقْسِطُوا فِي اَلْيَتََامى‌ََ فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنى‌ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ ذََلِكَ أَدْنى‌ََ أَلاََّ تَعُولُوا» } [1].
بتقريب: ان الاقتصار على الزوجة الواحدة أقرب الى العدالة وابعد من الجور

[1]النساء/4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست