responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 809

الثالث من موانع الإرث الرق‌

الثالث من موانع الارث الرق فانه مانع في الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فاذا مات المملوك كان ما له لسيده واذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك وان كان اقرب من الحر ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه واذا لم يكن له وارث اصلا كان ميراثه للإمام.

مسألة 16: إذا أعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى‌

(مسألة 16): اذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث اذا كان اولى ولو اعتق بعد القسمة او مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث نعم اذا كان الوارث الزوجة والامام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر واذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد او تعدد وان كان ضامن جريرة والاحوط عتقه بعد الشراء فان زاد من المال شي‌ء دفع اليه‌

المشار اليه يدل على عدم حق للوارث فيها ولا يدل على عدم قضاء ديونه منها فما يدل على أن ديونه تقضى من ديته يشمل المقام بلا معارض.
لاحظ ما رواه الازرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك ما لا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟قال نعم قلت: وهو لم يترك شيئا قال: انما اخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه‌[1]فان الحديث المذكور يدل على وجوب اداء دينه من ديته.

[1]الوسائل الباب 24 من ابواب الدين والقرض الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست