responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 684
يخرج الدم او خرج متثاقلا او متقاطرا لم تحل(1)و ان علم حياتها حال الذبح(2)و العبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحليته(3)

الرابع: أن يكون الذبح من المذبح‌

الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفاء(4)بل الاحوط وضع السكين‌

[1]أما في صورة عدم الخروج فالوجه واضح فان مقتضى الشرطية بحسب المفهوم الحرمة وأما في صورة خروجه متثاقلا أو متقاطرا فلما تقدم من ظهور الدليل في كون الخروج على النحو المتعارف.[2]بأن يقال يكفي أحد الامرين لكن مقتضى حديث الشحام اشتراطه على الاطلاق. وبعبارة اخرى: ان لخروج الدم موضوعية بحسب ما يفهم من الدليل فلاحظ.[3]فان المتعارف يختلف بحسب اختلاف حالات الحيوان.[4]للنصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها[1].
و منها: ما رواه معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام النحر في اللبة والذبح في الحلق‌[2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني اذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فأما اذا اضطر اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك‌[3].

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 4 من أبواب الذبائح الحديث: 1 و2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست