(مسألة 2): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل او لا بعقد(1).
ما رواه عبيد بن زرارة[1]و منها ما رواه سليمان بن خالد[2]و منها ما رواه الكناني[3]، ومنها ما رواه الحلبي[4].[1]أما بالنسبة الى غير المعقودة بالعقد الفاسد فلجملة من النصوص، منها:
ما رواه الحلبي[5]و منها ما رواه حفص بن البختري[6]و منها ما رواه داود بن سرحان[7]و منها ما رواه يونس بن يعقوب[8]و منها ما رواه محمد بن مسلم[9]و منها ما رواه حفص بن البختري[10]و منها ما رواه محمد بن مسلم11.
و أما بالنسبة الى المعقودة بالعقد الفاسد ففيه اختلاف فذهب بعض الى أن
مهرها مهر المثل وذهب بعض آخر الى ان مهرها المسمى، ولا يبعد أن يكون وجه
الاختلاف في الفتوى اختلافهم فيما يستفاد من النصوص الواردة في المقام.
منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال:
فقال: يفرق بينهما وان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق
بينهما فلا تحل له أبدا وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها12.
و منها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في رجل نكح