responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 742
و القبرة(1).

الرابع في الجامد

الرابع في الجامد:

مسألة 14: تحرم الميتة وأجزائها

(مسألة 14): تحرم الميتة واجزائها(2)و هى نجسة اذا كان‌

انما تدعوا على اربابها تقول: فقدتكم فقدتكم فاخرجوها[1].
و منها: ما رواه علي بن سنان قال: كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسمع صوت فاختة في الدار فقال: أي هذه الذي اسمع صوتها قلنا هي في الدار اهديت لبعضهم فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا قال: فأمر بها فاخرجت من الدار[2].
فان هذه النصوص مع قطع النظر عن اسنادها لا دلالة فيها على المدعى فيشكل الحكم بها أيضا.[1]قد وردت في القبرة جملة من النصوص منها: ما رواه الجعفرى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبرة الحديث‌[3]و هذه الرواية ضعيفة سندا.
و منها: ما رواه أيضا قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها الحديث‌[4]و هذه الرواية ضعيفة أيضا وبقية النصوص الواردة في الباب المشار اليه لا تدل على المدعى مضافا الى ضعف اسنادها اللهم الا أن يتم الأمر بالإجماع والتسالم.[2]اجماعا بقسميه كما في الجواهر ويدل على المدعى قوله تعالى: { حُرِّمَتْ }

[1]عين المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3](3 و4)الوسائل الباب 41 من كتاب الصيد والذبائح الحديث: 1 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست