responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 687
كما ان الاحوط أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة الى الذنب(1).

مسألة 25: تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر

(مسألة 25): تختص الابل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر(2).

السكين مفعولا في حديث حسين بن علوان المتقدم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ وكذا صحيح الطير ويرد عليه: انه سلمنا ان السكين يكون مفعولا في خبر حسين لكن لا اشكال في أن دلالة الخبر على الحلية بالاطلاق من حيث التعمد وعدمه ويستفاد من خبر الطير انه لو قطع عمدا يحرم.[1]لاحظ حديث ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت الحديث‌[1].
و حديث الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تنخع الذبيحة حتى تموت فاذا ماتت فانخعها[2].[2]بلا خلاف كما يظهر من الجواهر بل ادعي عليه الاجماع والسيرة الخارجية برهان واضح على المدعى ويؤيد المقصود ما أرسله الصدوق قال، قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام‌[3].
فان المستفاد من هذه المرسلة: ان الحيوان على قسمين قسم لا بد فيه من الذبح وقسم لا بد فيه من النحر ومن الواضح ان النحر يجوز بالنسبة الى الابل فلا يجوز فيه الذبح ويؤكد المدعى ما عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن البعير يذبح أو ينحر قال السنة أن ينحر قيل كيف ينحر قال يقام قائما حيال القبله وتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 6 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و2

[2][3]الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست