responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 488
جاز له الرجوع بها على نحو ما تقدم في الخلع(1).

كتاب الظهار

كتاب الظهار وهو حرام(2).


الكناني قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب‌[1].
و منها: ما رواه اسماعيل الجعفي عن احدهما عليه السلام قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة[2]و منها ما رواه حمران‌[3].[1]لاحظ ما رواه أبو بصير[4]و غيره مما ورد في الباب المشار اليه.
و الحمد للّه اولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمد وآله الطاهرين المعصومين وعجل اللّه تعالى في فرج امامنا الغائب المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن على أعداء آل محمد من الان الى يوم الدين آمين رب العالمين.[2]قال في الجواهر: «لا خلاف في أن الظهار محرم»الخ ويدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى‌ { وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً } [5]و من السنة ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام الى أن قال فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قد انزل اللّه فيك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله: «قد سمع اللّه‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 9 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 1 و2

[2][3]لاحظ ص: 486

[3][4]لاحظ ص: 487

[4][5]المجادلة/3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست