responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 392
فيصح بدونه(1)و ان كان الاشهاد أفضل(2)و يصح فيه التوكيل فاذا قال الوكيل ارجعتك الى نكاح موكلي او رجعت بك قاصدا ذلك صح(3).

مسألة 6: يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض‌

(مسألة 6): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض‌

اياها رجعة لها[1]فان مقتضى اطلاق هذه الرواية تحقق الرجوع بنفس الوطء لكن الاشكال في سندها فان محمد بن قاسم الواقع في السند لم يوثق فالجزم به مشكل الا أن يقوم دليل آخر عليه.[1]بلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه-هكذا في الجواهر-و مقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط.[2]فانه يستفاد من ملاحظة جملة من النصوص استحباب الأشهاد منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا[2].
و منها: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن يشهد بعد فهو أفضل‌[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي اقراؤها[4]فان مقتضى الجمع بينها هو الاستحباب.[3]كبقية الامور الانشائية القابلة للتوكيل.

[1]الوسائل الباب 29 من ابواب حد الزنا الحديث: 1

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 13 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 2 و3 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست