responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 352

مسألة 7: الصيغة التى يقع بها الطلاق‌

(مسألة 7): الصيغة التى يقع بها الطلاق أن يقول: انت طالق وهى طالق أو فلانة طالق(1).


على المدعى منها ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته الى رجل فقال اشهدوا اني قد جعلت أمر فلانة الى فلان فيطلقها أ يجوز ذلك للرجل فقال نعم‌[1].
و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الأخر فأبى امير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق‌[2].
و منها ما رواه أبو هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل وكل رجلا يطلق امرأته اذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد انه قد ابطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم اهله وليعلم الوكيل[3].
و منها ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وأبى الأخر فابى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا[4].
و أما حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق[5]فضعيف سندا مضافا انه حملت الرواية على بعض المحامل.[1]النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما رواه ابن سماعة قال: ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت‌

[1]الوسائل الباب 39 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث: 1

[2](2 و3)نفس المصدر الحديث: 2 و3

[3][4]نفس المصدر الحديث: 4

[4][5]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست