و آله لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، والشغار ان يزوج الرجل ابنته
واخته ويتزوج هو ابنة المتزوج او اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا
هذا وهذا هذا[1]»الخ ولا اشكال في حرمته فتوى ونصوصا[2].[1]لاحظ ما روى عن النبي صلى اللّه عليه وآله[3].[2]بلا
اشكال-كما في الجواهر-و يكفي للجواز العمومات والاطلاقات مضافا الى حديث
أبي حمزة الثمالي(في حديث)قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل:
اني خطبت الى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدراني
لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبو جعفر عليه السلام: اذهب فأنت رسولي اليه،
فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب: زوج منجح بن
رياح مولاي بنتك فلانة ولا ترده«الى أن قال: » ثم قال أبو جعفر عليه
السلام: ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر اتى رسول اللّه صلى
اللّه عليه وآله منتجعا للإسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلا قصيرا دميما
محتاجا عاريا، وكان من قباح السودان«الى أن قال: »و ان رسول اللّه صلى
اللّه عليه وآله نظر الى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا
جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك واعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له
جويبر: يا رسول اللّه بأبي أنت وأمي من يرغب في فو اللّه ما من حسب ولا نسب
ولا مال ولا جمال، فاية امرأة ترغب في؟فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه
وآله
[1]الوسائل الباب 27 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث: 2