responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 640
في المسلم(1)و لا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره(2).

مسألة 3: إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم‌

(مسألة 3): اذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم انه ذكاة أم لا بنى على العدم(3). واذا اخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره(4).


و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟فقال: لا باس به‌[1].[1]كما صرح به في النصوص.[2]لاحظ ما رواه أبو بصير[2].[3] لأصالة عدم التذكية.[4]فانه مقتضى اصالة عدم التذكية وبعبارة اخرى: التذكية تحتاج الى الاثبات ومع الشك فيها يكون مقتضى الأصل عدمها.
مضافا الى حديث عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا باس اذا أعطوكه حيا والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم عليه الا أن تشهده‌[3]لكن الحديث ضعيف بعيسى فان ابن داود نقل توثيقه عن الكشي وابن داود بنفسه محل الاشكال والكلام وقال في الجواهر في هذا المقام: «لأن الأصل عدم التذكية»الى أن قال: ولا أصل يقتضي بصحة في فعله وقوله كالمسلم حتى يكون قاطعا لذلك الخ‌[4].
و على الجملة: مقتضى الاصل الأولي عدم تحقق التذكية واثباتها يتوقف على قيام دليل عليه.

[1]عين المصدر الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 638

[3]الوسائل الباب 34 من ابواب الصيد الحديث: 1

[4]الجواهر ج 36 ص: 168

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست