في المسلم(1)و لا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره(2).
مسألة 3: إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاة أم لا بنى على العدم
(مسألة 3): اذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم انه ذكاة أم لا بنى على العدم(3). واذا اخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره(4).
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟فقال: لا باس به[1].[1]كما صرح به في النصوص.[2]لاحظ ما رواه أبو بصير[2].[3]
لأصالة عدم التذكية.[4]فانه مقتضى اصالة عدم التذكية وبعبارة اخرى:
التذكية تحتاج الى الاثبات ومع الشك فيها يكون مقتضى الأصل عدمها.
مضافا الى حديث عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
صيد المجوس فقال: لا باس اذا أعطوكه حيا والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم
عليه الا أن تشهده[3]لكن
الحديث ضعيف بعيسى فان ابن داود نقل توثيقه عن الكشي وابن داود بنفسه محل
الاشكال والكلام وقال في الجواهر في هذا المقام: «لأن الأصل عدم
التذكية»الى أن قال: ولا أصل يقتضي بصحة في فعله وقوله كالمسلم حتى يكون
قاطعا لذلك الخ[4].
و على الجملة: مقتضى الاصل الأولي عدم تحقق التذكية واثباتها يتوقف على قيام دليل عليه.